ابن حجر العسقلاني
205
الدراية في تخريج أحاديث الهداية
الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع رافع قوله لا تكروا المزارع وفي الباب عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها أخرجه مسلم كتاب المساقاة حديث معاملة أهل خيبر تقدم قبل كتاب الذبائح حديث زكاة الأرض يبسها تقدم في الطهارة 899 - سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم لم أجده بهذا اللفظ ولكن أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة من رواية الحسن بن محمد ابن الحنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن اسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم وهو مرسل جيد الإسناد وروى ابن سعد من وجه آخر عن ابن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا عرض عليهم الجزية بأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم الحديث وفيه قصة وإسناده ساقط قوله والخلاف في متروك التسمية عامدا فمذهب ابن عمر أنه يحرم ومذهب ابن عباس وعلي أنه يحل كذا قال ولم أجده مقيدا بالعمد بل بالنسيان واما ابن عمر فأخرجه أبو بكر الرازي في أحكام القرآن ان قصابا ذبح شاة ونسي أن يذكر اسم الله تعالى عليها فأمر ابن عمر غلاما له أن يقوم عنده فإذا جاء إنسان يشتري يقول له إن ابن عمر يقول لك إن هذه شاة لم تذك فلا تشتر منها شيئا وأخرج عن علي وابن عباس وغيرهما قالوا لا بأس بأكل ما نسي أن يسمي عليه عند الذبح وقالوا إنما هي على أهله وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس سئل عن الذي ينسى أن يسمي الله تعالى على ذبيحة فقال يسمي ويأكل ولا بأس وقد روى هذا مرفوعا كما في الذي بعده